Connect with us
img

سوبر نيوز

وقف صرف بدلات حضور اجتماعات مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة – اقتصاد – محلي

وقف صرف بدلات حضور اجتماعات مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة - اقتصاد - محلي

أخبار

وقف صرف بدلات حضور اجتماعات مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة – اقتصاد – محلي

[ad_1]

أوقفت هيئة الأوراق المالية والسلع صرف بدلات حضور اجتماعات مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة، سواء لرئيس مجلس الإدارة، أو الأعضاء.
جاء ذلك، في تعميم للهيئة نشره سوق دبي المالي، أمس، بشأن الإجراءات الخاصة بالجمعيات العمومية ومتطلبات قانون الشركات التجارية وقرار مجلس إدارة الهيئة، بخصوص اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.
نسبة من الربح
وأوضحت «الأوراق المالية» في تعميمها أن على الشركة المساهمة العامة، الالتزام بآلية صرف مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون السياسة معتمدة من الجمعية العمومية للشركة، وذلك وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة (29) من دليل الحوكمة، التي نصت على أن تتكون مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من نسبة مئوية من الربح الصافي على ألا تتجاوز 10% من تلك الأرباح للسنة المالية بعد خصم كل من الاستهلاكات والاحتياطات.
وأضافت أنه بحسب المادة نفسها، يجوز للشركة أن تدفع نفقات أو رسوماً أو علاوات إضافية أو راتباً شهرياً إلى أعضاء مجلس إدارتها، بما يتفق مع السياسات التي تقترحها لجنة الترشيحات والمكافآت، ويراجعها مجلس الإدارة وتعتمدها الجمعية العمومية للشركة، وذلك إذا كان العضو يعمل في أي لجنة أو يبذل جهوداً خاصة، أو يقوم بأعمال إضافية لخدمة الشركة فوق واجباته العادية كعضو في مجلس إدارة الشركة، ولا يجوز صرف بدل حضور لرئيس، أو عضو مجلس الإدارة عن اجتماعات المجلس.
الغرامات
وبينت الهيئة أنه تخصم من مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الغرامات التي تكون قد وُقعت على الشركة من الهيئة أو السلطة المختصة، بسبب مخالفات مجلس الإدارة لقانون الشركات، أو للنظام الأساسي للشركة خلال السنة المالية المنتهية، مشيرة إلى أنه للجمعية العمومية عدم خصم تلك الغرامات أو بعضها إذا تبين لها أن تلك الغرامات ليست ناتجة عن تقصير أو خطأ من مجلس الإدارة.
الاستقلالية
وأشارت الهيئة إلى أنه يجب على الشركة التقيد بالأحكام الخاصة باستقلالية عضو مجلس الإدارة المستقل الواردة، وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة، بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، حيث إن الشروط التي يجب الالتزام بها كالتالي:
أولاً، تنتفي صفة الاستقلالية عن عضو مجلس الإدارة على وجه الخصوص في حالات معينة، منها إذا كان العضو أو أي من أقاربه حتى الدرجة الثانية يعمل أو قد عمل في الإدارة التنفيذية العليا في الشركة أو الشركة الأم أو الشركة التابعة لها خلال العامين الأخيرين السابقين لتاريخ ترشحه لعضوية مجلس الإدارة، وإذا كان للعضو أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشروعات التي تعقد مع الشركة أو الشركات التابعة لها خلال العامين الأخيرين وتجاوزت هذه الصفقات في مجموعها نسبة 5% من رأسمال الشركة المدفوع أو مبلغ خمسة ملايين درهماً أو ما يعادلها من عملة أجنبية أيهما أقل إلا إذا كانت العلاقة، ما يدخل في طبيعة عمل الشركة ودون شروط تفضيلية، وإذا بلغت ملكيته هو أو الأبناء القصر أو كليهما في رأسمال الشركة نسبة (10%) فأكثر.
ثانياً، لا تتأثر استقلالية عضو مجلس الإدارة لسبب عائد فقط لكون عضو مجلس الإدارة موظفاً لدى الشركة الأم أو أي من الشركات التابعة لها في حال كانت أي منها جهة حكومية أو شركة مملوكة، بما لا يقل عن (75%) من الحكومة أو أي من الشركات التابعة لها للحكومة.
الاستدامة
أفادت هيئة الأوراق المالية والسلع بأن مبادئ الاستدامة من الشركات، تتطلب تبني استراتيجية طويلة الأجل، بهدف تعظيم الربح وتقليل التكاليف، والحفاظ على البيئة وتنمية المجتمع، وبالتالي يتعين على الشركة إعداد تقرير الاستدامة، على أن يشمل استراتيجية الشركة على المدى الطويل والتأثير المتوقع في المجالات التالية: المجال البيئي، المجال الاجتماعي، المجال الاقتصادي والحوكمة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share

طباعة
فيسبوك
تويتر
لينكدين
Pin Interest
Whats App

[ad_2]

Source link

Continue Reading
You may also like...
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

More in أخبار

To Top
error: Content is protected !!